خدمات الحالة المدنية

ترسيم ولادة
 

شروط الانتفاع بالخدمة

- يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.

- إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لا يمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.

- يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.

الوثائق المطلوبة

- لإدلاء بالإرشادات المطلوبة الخاصة بالولادة (اسم المولود، تاريخ الولادة، مكانها) وتقديم ملف يحتوي على الوثائق التي تثبت هوية أب وأم المولود ومن بينها:

- شهادة طبية.

- بطاقة التعريف الوطنية للمصرح أو الدفتر العائلي أو مضمون ولادة الأب أو مضمون زواج أو مضمون ولادة صادر عن ضابط الحالة المدنية الأجنبي (بالنسبة للمولودين خارج حدود الوطن)

أجل الحصول على الخدمة

فورا

المراجع التشريعية والترتيبية

- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

إجراءات إنجاز الخدمة

- استقبال المواطن

- تسجيل المولود الجديد

- تسليم مضمون ولادة للمصرح مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مضمون ولادة

شروط الانتفاع بالخدمة

- تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية أو عن طريق البريد.

- خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقدا أو عن طرق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

الوثائق المطلوبة

الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالولادة: التاريخ، عدد الرسم ومكان الولادة.

أو الإدلاء بمضمون ولادة قديم

أو وثيقة حالة مدنية أخرى مع تحديد ما إن كانت رسما أصليا أو تصريحا أو حكما

أجل الحصول على الخدمة

فورا

المراجع التشريعية والترتيبية

- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

إجراءات إنجاز الخدمة

- استلام مضمون الولادة قديم.

- إعداد أو طباعة نظير من مضمون الولادة.

- خلاص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن.

- تسليم مضمون الولادة.

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

إبرام عقد زواج

شروط الانتفاع بالخدمة

- توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج (بلوغ السن القانوني-18 سنة- أو ترخيص من المحكمة في خلاف ذلك).

- رضا الزوجين

- خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين من أهل الثقة

تحديد مهر الزوجة

 

الوثائق المطلوبة

1. مضمون ولادة لكل من الزوجين.

2. شهادة طبية لإتمام الزواج.

3. نسخة من بطاقة التعريف أو جواز سفر ساري المفعول تثبت هوية كل من الزوجين.

4. إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني.

5. موافقة كتابية معرف بها من الولي في صورة عدم حضوره مراسم إبرام العقد وذلك بالنسبة للحالات التي يكون فيها أحد الزوجين أو كلاهما غير بالغ لسن الرشد القانوني.

6. مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل.

 

7. مضمون ولادة منصوص به على الطلاق (بالنسبة للمطلق أو المطلقة).

8. توكيل لإبرام عقد الزواج عند الاقتضاء منصوص به على الاسم الكامل للزوج والزوجة ونظام الملكية المختار (اشتراك في الأملاك أو التفرقة في الأملاك).

9. ترخيص من الإدارة بالنسبة للمنتمين إلى قوات الأمن الداخلي (الشرطة الوطنية وأعوان الحرس الوطني) وأعوان الحماية المدنية، وأعوان الديوانة والعسكريين وأعوان السلك الدبلوماسي.

10. شهادة من القنصلية أو السفارة في إمكانية إبرام عقد الزواج بالنسبة للأجانب.

11. شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة،

12. شهادة في عدم الارتباط بأي علاقة زوجية بالنسبة للأجانب.

13. الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين).

 

14. تعمير وإمضاء وثيقة اختيار نظام الاشتراك أو عدم الاشتراك في الأملاك بين الزوجين

 

أجل الحصول على الخدمة

حسب موعد مسبق

المراجع التشريعية والترتيبية

- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

- القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.

إجراءات إنجاز الخدمة

- استلام الملف والتثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

- دراسة الملف والتثبت منه من طرف قسم الحالة المدنية

- تحديد تاريخ الزواج

- الاتصال بالأشخاص المعنية لخلاص المعلوم الموظف على الخدمة

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مضمون زواج

شروط الانتفاع بالخدمة

- تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية أو عن طريق البريد.

- خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

الوثائق المطلوبة

- الإدلاء بالإرشادات الخاصة بالزواج (التاريخ، عدد الرسم مكان الزواج) أو أي وثيقة أخرى للحالة المدنية مع التنصيص إن كانت الوثيقة أصلية أو حكم

- تحديد ما إذا أبرم الزواج بالبلدية أو لدى عدل إشهاد

أجل الحصول على الخدمة

فورا

المراجع التشريعية والترتيبية

- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

إجراءات إنجاز الخدمة

استلام وثيقة الحالة المدنية

- إعداد أو طباعة نظير من مضمون الزواج

- خلاص المعلوم الموظف على الخدمة من طرف المواطن

- تسليم مضمون الزواج

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

استخراج الدفتر العائلي لأول مرة

شروط الانتفاع بالخدمة

- ان يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا.

- يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة اذا لم تتزوّج ثثانية، الارملة التي تبقى مؤتمنة عليه اذا لم يصدر حكم مخالف لذالك.

- يجب ان يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو عدول الاشهاد.

الوثائق المطلوبة

- اصورة شمسيّة لرئيس العائلة.

- نسخة من بطاقة التعريق الوطنية لرئيس العائلة

- مضمون زواج

- مضمون ولادة لكل من الزوجين

مضامين لبقيّة افراد العائلة (في حالو استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج)

- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي

أجل الحصول على الخدمة

- فورا 

المراجع التشريعية والترتيبية

- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

إجراءات إنجاز الخدمة

استلام الملف والتثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال.

- دراسة الملف والتثبت منه

- اعداد الدفتر العائلي

- تسليم الدفتر العائلي

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

استخراج نظیر من الدفتر العائلي (في صورة الضیاع)

شروط الانتفاع بالخدمة

- ان يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا.

- يخول طلب الدفتر العائلي من طرف : رئيس العائلة، المطلقة اذا لم تتزوّج ثثانية، الارملة التي تبقى مؤتمنة عليه اذا لم يصدر حكم مخالف لذالك.

- يجب ان يكون عقد الزواج مبرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية أو عدول الاشهاد.

الوثائق المطلوبة

- شهادة ضياع

- اصورة شمسيّة لرئيس العائلة.

- نسخة من بطاقة التعريق الوطنية لرئيس العائلة

- مضمون زواج

- مضمون ولادة لكل من الزوجين

مضامين لبقيّة افراد العائلة (في حالو استخراج الدفتر بعد مدة من الزواج)

- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي

أجل الحصول على الخدمة

- في اجل سبعة ايام من تاريخ ايداع الملف 

المراجع التشريعية والترتيبية

- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

إجراءات إنجاز الخدمة

استلام الملف والتثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال.

- دراسة الملف والتثبت منه

- اعداد الدفتر العائلي

- تسليم الدفتر العائلي

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

استخراج نظیر من الدفتر العائلي (للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانیة أو الأرملة)

شروط الانتفاع بالخدمة

- يخول طلب الدفتر العائلي من طرف :الزوجة المطلقة اذا لم تتزوّج ثثانية والتي اسند اليها حق الحضانة قضائيا.

- المراة التي تبقى مؤتمنة عليه اذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.

الوثائق المطلوبة

- مضمون وفاة الزوج بالنسبة للارملة

- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للزوجة المطلقة والحاضنة.

 

- مضامين لبقيّة افراد العائلة

- المعلوم الموظف على الدفتر العائلي

أجل الحصول على الخدمة

- في اجل سبعة ايام من تاريخ ايداع الملف 

المراجع التشريعية والترتيبية

- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

إجراءات إنجاز الخدمة

استلام الملف والتثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال.

- دراسة الملف والتثبت منه

- اعداد الدفتر العائلي

- تسليم الدفتر العائلي

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

ترسيم وفاة

شروط الانتفاع بالخدمة

- التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة
أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.

- يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.

- يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها:

·     أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة
وكاملة قدر الإمكان،

·     مدير المستشفى أو المستوصف مكان حصول
الوفاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة.

·     آمر السجن إذا كانت الوفاة حاصلة في السجن أو
بتنفيذ حكم الإعدام.

·     الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة 
 ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف
.

الوثائق المطلوبة

1.شهادة طبية.

2.الإدلاء بأكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن
أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)

3.تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير 
عادية تثير الشك.

أجل الحصول على الخدمة

فورا

المراجع التشريعية والترتيبية

- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 
1957 
المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

إجراءات إنجاز الخدمة

استلام الملف والتثبت منه

- تسجيل المتوفى

- تسليم نظير من مضمون الوفاة

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مضمون وفاة

شروط الانتفاع بالخدمة

- تقديم طلب شفوي لدى ضابط الحالة المدنية.

- خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا أو عن طرق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بظرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

الوثائق المطلوبة

-  لإدلاء بالمعلومات التي تخص الوفاة (عدد، سنة، اليوم والمكان)

أجل الحصول على الخدمة

فورا

المراجع التشريعية والترتيبية

- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

- منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989 المتعلق بتبسيط الإجراءات في خصوص وثائق الحالة المدنية.

إجراءات إنجاز الخدمة

استلام الوثائق

- إعداد أو طباعة نظير من مضمون الوفاة

- خلاص المعلوم الموظف على الخدمة

- تسليم مضون الوفاة

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

إذن بالدفن

شروط الانتفاع بالخدمة

- لا يمكن تسليم إذن بالدفن إلاّ إثر الوفاة وقبل القيام بالدفن.

الوثائق المطلوبة

1- شهادة طبيّة تفيد انّ الموت تمّت في ظروف طبيعيّة

2- إذن من وكيل الجمهوريّة إذا كانت الموت تمّت في ضروف غير طبيعيّة أو غامضة

3- تقرير المصالح الامنيّة في حالة الموت غير الطبيعيّة.

أجل الحصول على الخدمة

فورا

المراجع التشريعية والترتيبية

- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر وأمماكن الدفن.

- الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 07 جويلية 1997 المتعلّق بكيفيّة إعداد القبور وضبط تراتيب الدفن وتراتيب إخراج الرفات أو الجثث.

إجراءات إنجاز الخدمة

استلام الوثائق

- التثبّت من الوثائق

- إعداد وإمضاء الإذن بالدفن

- خلاص المعلوم الموظف على الخدمة

- تسليم الإذن بالدفن للمواطن

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

رخصة نقل جثة

شروط الانتفاع بالخدمة

نقل جثة من مكان لآخر في الحالات التالية:

- من بلدية إلى أخرى داخل نفس الولاية) باستثناء النقل بين بلديتين متجاورتين (

- من ولاية إلى ولاية أخرى (باستثناء النقل بين بلديتين متجاورتين ولو تابعة كل منهما إلى ولاية

- من الخارج قصد الإدخال إلى تراب الجمهورية

خروج جثة مواطن تونسي أو مواطن أجنبي من التراب التونسي إلى الخارج.

الوثائق المطلوبة

1. مضمون من رسم وفاة.

2. شهادة طبية تفيد أن أسباب الوفاة ليست ناتجة عن مرض معد.

3. في صورة الوفاة بمرض معدي أو وبائي يتم نقل الجثة من المستشفى أو مكان الوفاة مباشرة إلى المقبرة ويمكن للسلطة ذات النظر ضبط اجراءات معينة لضمان حفظ الصحة.

أجل الحصول على الخدمة

فورا

المراجع التشريعية والترتيبية

- القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية.

- القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر وأماكن الدفن.

- الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن وتراتيب إخراج الرفات أو الجثث

إجراءات إنجاز الخدمة

- إستلام الوثائق

- التثبت من الوثائق

- إعداد الرخصة

- خلاص المعلوم الموظف على الخدمة

-  تسليم الرخصة للمواطن

المصلحة المسداة للخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان إيداع الملف

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية

مكان الحصول على الخدمة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة البلدية