خدمات الشؤون الإقتصادية

رخصة تركیز علامات إشھاریة

شروط الانتفاع بالخدمة

- تستوجب الرخصة لكل المعدات أو الرسوم أو الكتابة سواء تعلق الأمر بمعلقة اشهارية على الطريق العام، أوعلامة مضيئة أو غير مضيئة أو كتابة على واجهة محل تجاري أو غير تجاري ومهما كان موضوعها تجاريا أو لا، وبصرف النظر عن طريقة انجازها أو القائم بانجازها.

- يمنع تركيز معدات اشهارية إذا احتوى مضمونها على :

  • تحديد منطقة مع سهم توجيهي أو مسافة كيلومترية.
  • تقليد علامة مرورية أو إشارة.

الوثائق المطلوبة

- مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص على المعلومات الضرورية و خاصة المكان المعني و المساحة و مدة الإشغال و عنوان و بيان الحاجة..

- الأمثلة أو الرسوم على أن تكون واضحة من حيث المحتوى والشكل والمقاييس بالنسبة للعلامة أو النص والمساحة المزمع إشغالها بالواجهة بالنسبة للكتابة.

- صور للأمكنة.

- نسخة من بطاقة المعرف الجبائي.

- نسخة من المصادقة في النشاط.

- نسخة من ملف التأمين.

 

أجل الحصول على الخدمة

- في أجل 7 أيّام بداية من تاريخ إيداع الملف 

المراجع التشريعية والترتيبية

-  القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية.

- القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية.

- الأمر عدد 656 لسنة 1987 المؤرخ في 20 فيفري 1987 المتعلق بضبط شروط وصيغإقامة ركائز اشهارية على ملك الدولة العمومي للطرقات أو على الأملاك المجاورة له.

- الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.

- كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار والمعلقات الإشهارية.

إجراءات إنجاز الخدمة

-  إستلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

- دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية.

- عرض الملف على لجنة الشؤون الاقتصادية.

- تسليم الرخصة للطالب مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

المصلحة المسداة للخدمة

مصلحة الشؤون الاقتصادية

مكان إيداع الملف

فضاء المواطن

مكان الحصول على الخدمة

فضاء المواطن

رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي

شروط الانتفاع بالخدمة

- احترام القوانين الجاري بها العمل.

 

الوثائق المطلوبة

- مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص خاصة على موضوع و مكان التظاهرة.

 

أجل الحصول على الخدمة

- في أجل سبعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف

المراجع التشريعية والترتيبية

 - القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975.

إجراءات إنجاز الخدمة

-  استلام المطلب من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

- تسليم نسخة من المطلب للأمن العمومي للتثبت من احترام القوانين الجاري بها العمل.

- استلام رأي الأمن العمومي و إعداد الرخصة.

- تسليم الرخصة للمواطن مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

المصلحة المسداة للخدمة

مصلحة الشؤون الإقتصادية

مكان إيداع الملف

فضاء المواطن

مكان الحصول على الخدمة

فضاء المواطن

رخصة لتنظیم تظاھرة

شروط الانتفاع بالخدمة

- احترام القوانين الجاري بها العمل.

 

الوثائق المطلوبة

- مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص خاصة على موضوع و مكان التظاهرة.

 

أجل الحصول على الخدمة

- في أجل سبعة أيام بداية من تاريخ إيداع الملف

المراجع التشريعية والترتيبية

 - القانون الأساسي للبلديات عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975.

إجراءات إنجاز الخدمة

-  استلام المطلب من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

- تسليم نسخة من المطلب للأمن العمومي للتثبت من احترام القوانين الجاري بها العمل.

- استلام رأي الأمن العمومي و إعداد الرخصة.

- تسليم الرخصة للمواطن مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

المصلحة المسداة للخدمة

مصلحة الشؤون الإقتصادية

مكان إيداع الملف

فضاء المواطن

مكان الحصول على الخدمة

فضاء المواطن

رخصة الإشغال الوقتي للملك العمومي

شروط الانتفاع بالخدمة

- أن لا يكون الإشغال مصدر خطر للمارين أو مصدر تعطيل لحركة المرور(بالعلامات الإشهارية أو المنتوجات المعروضة).

- أن لا يتنافى الترخيص ومتطلبات راحة المتساكنين و سيولة حركة المرور سواء للراجلين أو للعربات.

الوثائق المطلوبة

- مطلب على ورق عادي ممضى من الطالب و ينص على المعلومات الضرورية و خاصة المكان المطلوب و المساحة و مدة الإشغال والعنوان و بيان الحاجة.

- نسخة من بطاقة تعريف الطالب.

- التراخيص الضرورية بالنسبة للمحلات كالمقاهي أو المطاعم..

- نسخة من المعرف الجبائي.

- وصل خلاص الأداءات البلدية المستوجبة على المحل.

أجل الحصول على الخدمة

- في أجل شهر بداية من تاريخ إيداع الملف

المراجع التشريعية والترتيبية

 - القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 المتعلق بإصدار مجلة الجباية المحلية.

- القانون عدد 59 لسنة 2006 المؤرخ في 14 أوت 2006 المتعلق بمخالفات تراتيب حفظ الصحة في المناطق التابعة للجماعات المحلية.

- الأمر المؤرخ في 15 جانفي 1914 حول إشغال الملك العمومي.

- الأمر عدد 362 لسنة 2007 المؤرخ في 19 فيفري 2007 المتعلق بضبط شروط وصيغالإشغال الوقتي و لزمة المرفق العمومي في الملك العمومي البلدي.

- الأمر عدد 1866 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط قائمة المخالفات لتراتيب حفظ الصحة بالمناطق الراجعة للجماعات المحلية والخطايا المستوجبة.

- كراس الشروط البلدية المتعلقة بالإشهار واللافتات الإشهارية.

إجراءات إنجاز الخدمة

- استلام الملف و التثبت منه وقبوله من طرف عون الاستقبال بفضاء المواطن.

- دراسة الملف و إجراء زيارة ميدانية.

- عرض الملف على لجنة الشؤون الاقتصادية.

- تسليم الرخصة للطالب مقابل استلام وصل خلاص المعاليم المستوجبة.

المصلحة المسداة للخدمة

مصلحة الشؤون الإقتصادية

مكان إيداع الملف

فضاء المواطن

مكان الحصول على الخدمة

فضاء المواطن